شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " الإحالة لأسباب أول درجة " .

الطعن
رقم ٤۱۳۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۳/۰٤⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۳٤

الموجز

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى للنتيجة الصحيحة التى انتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها . مفاده . أخذها من حكم الدرجة الأولى بما لا يتعارض مع أسبابها أو نتائجها. مثال .

القاعدة

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى للنتيجة الصحيحة التى انتهت إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التى أيدتها وأنها أطرحت ما عداه ولو لم تفصح عن ذلك أو تخطئ الحكم الابتدائى فى أسباب المخالفة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه على أسباب جديده أنشأها وهى أسباب سائغة تكفى لحمله وأردف القول بأنه يؤيد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون لما تضمنه من أسباب لا تتعارض مع ما سلف من أسبابه مما مفاده أنه لم يكن بحاجه إلى تعييب هذا الحكم فيما تردى فيه من أسباب مخالفة ولا عليه إن لم يخطئ تلك الأسباب على فرض مخالفتها للقانون ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من مارس سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليـل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، محمد إبراهيم الشباسى "نواب رئيس المحكمة"، والحسين صلاح. (34) الطعن رقم 4132 لسنة 89 القضائية (2،1) استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " . (1) الاستئناف . اعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لا يرتضى الحكم الصادر فى شأنه . (2) محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا