استئناف " الإحالة لأسباب أول درجة " .
الموجز
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى للنتيجة الصحيحة التى انتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها . مفاده . أخذها من حكم الدرجة الأولى بما لا يتعارض مع أسبابها أو نتائجها. مثال .
القاعدة
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى للنتيجة الصحيحة التى انتهت إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التى أيدتها وأنها أطرحت ما عداه ولو لم تفصح عن ذلك أو تخطئ الحكم الابتدائى فى أسباب المخالفة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه على أسباب جديده أنشأها وهى أسباب سائغة تكفى لحمله وأردف القول بأنه يؤيد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون لما تضمنه من أسباب لا تتعارض مع ما سلف من أسبابه مما مفاده أنه لم يكن بحاجه إلى تعييب هذا الحكم فيما تردى فيه من أسباب مخالفة ولا عليه إن لم يخطئ تلك الأسباب على فرض مخالفتها للقانون ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليـل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، محمد إبراهيم الشباسى "نواب رئيس المحكمة"، والحسين صلاح. (34) الطعن رقم 4132 لسنة 89 القضائية (2،1) استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " . (1) الاستئناف . اعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لا يرتضى الحكم الصادر فى شأنه . (2) محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف…

