إيجار . " إيجار الأماكن " .
الموجز
حق المستأجر . بيع المتجر أو المصنع الذى أنشأه بالعين المؤجرة . م 2/594 مدنى . قاصر على المستأجر الأصلى . إمتداده للمستأجر من الباطن . شرطه . أن يكون مالكا لجميع عناصر المتجر .
القاعدة
الاستثناء المقرر لمنشىء المتجر أو المصنع في العين المؤجرة في بيعه إضطراريا للغير رغم قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار جاء عاما بصدد بيان المستفيد من هذا الاستثناء و هو المستأجر الذى أنشأ بالعين المؤجرة متجرا أو مصنعا دون تخصيصه بأن يكون مستأجرا أصليا للعين ، و من ثم يستوفى في خصوصه أن يكون منشء المتجر أو المصنع هو المستأجر الأصلى أو المستأجر من الباطن ، لئن كان ذلك ، إلا أنه لما كان بيع المتجر أو المصنع يقتضى أن يكون مملوكا لمستأجر العين التى أنشىء فيها ، فلا يسرى في شأنه الاستثناء المقرر بالمادة 594 من التقنين المدنى متى كانت عناصر المتجر أو المصنع مملوكة كلها أو بعضها للمؤجر و يكون تصرف المستأجر فيه بالبيع بما ينطوى عليه من تنازل عن الإيجار خاضعا للقواعد المقررة في قانون إيجار الأماكن ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإيجار المبرم بين المطعون عليها - المؤجر و المستأجر الأصلى - لم يقتصر على العين المؤجرة وحدها و إنما تناول ما بها من جدك باعتبارها ورشة لأعمال الصباغة فإن تصرف ثانيهما فيها بالبيع للطاعن بعد إضافته إليها بعض التركيبات و توسعه في أوجه نشاطها لا يخضع لحكم المادة 594 المتقدم بيانها تبعا لعدم تملكه كافة عناصرها و يكون في حقيقته تنازلا عن الإيجار صدر دون موافقة المؤجر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يونيو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق. (334) الطعن رقم 1272 لسنة 48 القضائية (1، 2، 3) إيجار. "إيجار الأماكن". (1) حق المستأجر. بيع المتجر أو المصنع الذي أنشأه بالعين المؤجرة. م 594/ 2 مدني. قاصر على المستأجر الأصلي. امتداده للمستأجر من الباطن. شرطه. أن يكون مالكاً لجميع عناصر المتجر. (2) طلب إخلاء المستأجر للتأجير من الباطن أو التنازل عن…

