محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها . لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وعدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم وحججهم والرد عليها استقلالاً . علة ذلك . مثال .
القاعدة
لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها أن تأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة التى قامت بتصفية الحساب بين الطرفين أن ذمة الطاعن بصفته مشغولة بالمبلغ المقضى به بعد خصم قيمة الأسهم المملوكة له والمرهونة للبنك فإذا ألزمه بها وأجرى عليها العائد المتفق عليه فى عقد الاتفاق المؤرخ 3/10/2000 فإنه يكون انتهى سائغاً ووفق صحيح القانون ويكون النعى عليه بأنه لم يرد على اعتراضاته على تقرير الخبير لايعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل. (32) الطعن رقم 12103 لسنة 82 القضائية (2،1) بنوك " البنك المركزى : دمج البنوك " . (1) البنك الدائن المرتهن . الاتفاق على حقه فى بيع الأوراق المالية المرهونة فى حالة عدم الوفاء بمستحقاته بحلول أجلها . جواز بيعها بعد مضى عشرة أيام من تكليف…

