بنوك " البنك المركزى : دمج البنوك " .
الموجز
اندماج بنك إلى آخر . أثره . انقضاء البنك المندمج ومحو شخصيته الاعتبارية وذمته المالية وحلول البنك الدامج محله فى الحقوق والالتزامات . إدماج الشركات بطريق الضم . أثره حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فى حقوقها والتزاماتها . خلافتها فى ذلك خلافة عامة . م133 ق 159 لسنة 1981 .
القاعدة
اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضى به البنك المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه فى ذلك خلافة عامة، وتؤول إليه جميع عناصر ذمته المالية. وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويحل محله بمقتضى نص فى القانون، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل. (32) الطعن رقم 12103 لسنة 82 القضائية (2،1) بنوك " البنك المركزى : دمج البنوك " . (1) البنك الدائن المرتهن . الاتفاق على حقه فى بيع الأوراق المالية المرهونة فى حالة عدم الوفاء بمستحقاته بحلول أجلها . جواز بيعها بعد مضى عشرة أيام من تكليف…

