بيع " آثار عقد البيع " .
الموجز
إبرام عقد البيع محل التداعى قبل نفاذ المرسوم بق 14 لسنة 2012 المعدل بق 95 لسنة 2015 . مؤداه . عدم خضوعه لأحكامه . أثره . عدم اشتراط سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته قبل إقامة دعوى بصحته ونفاذه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى متحجبًا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحته ونفاذه . قصور ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان عقدُ البيع سندُ الدعوى قد أُبرم بتاريخ 11/2/2004 بين الطاعن والمطعون ضده الأول، فلا يخضعُ لأحكـــــام المرســـــــوم بقانـــــون رقم 14 لسنة 2012 المُعــــــدل بالقانــــــون 95 لســــنــــــة 2015، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته، لأنَّ المراكزَ القانونيةَ التى نشأت عن ذلك العقد، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم، فلا تسرى عليه أحكامُه من حيث آثــاره وانقضـــــائـــــه، لأنَّ العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التى اكتملت بها المراكز القانونية، وليس بوقت المطالبة بها، وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه هذا النظرَ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور، فإنَّه يكونُ قد جعل لهذا المرسوم بقانونٍ أثرًا رجعيًّا بالمخالفة لصريح نصوصه، ممَّا يعيبه بمخالفة القانون، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، فإنَّه يكونُ معيبًا – أيضًا – بالقصــــور فى التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئـيـس الـمحكمـة" وعضوية السادة القضـاة/ مجدى مصطفى، وائل رفاعي، رفعــت هيبـة وياسر فتح الله العكازى "نواب رئـيس المحكمة". (31) الطعن رقم 16781 لسنة 48 القضائية (2،1) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان : الأثر الفورى " . (1) وَضْعُ المشرعِ نصًا خاصًا يحكم مسألة التنازع الزمانى بين القوانين . وجوبُ إعمال ذلك النص سواءً كان متفقًا مع المبادئ العامة فى…

