إثبات " بوجه عام " " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم تقيد القاضي الجنائي بدليل معين . إلا إذا نص المشرع على ذلك .
نعي الطاعنين بخلو الأوراق من شاهد رؤية . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائية الطعن رقم 5540 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 5 من يونية سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / وجيــــــه أديــــــب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بـــــــدر خليفــة ، خالــــــــد جــــــــاد ، ممــــــدوح فـــــــزاع و هانــــــي صبحــــــــي نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين…

