نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها ". بطلان. إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الطعن
رقم ۹٤۲۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.