إثبات " الاقرار ". محكمة الموضوع .
الموجز
الاقرار . شرط . استخلاصه أو نفيه . من سلطة حكمة الموضوع .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيو سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعلي عمرو. (117) الطعن رقم 488 لسنة 48 ق (1) إعلان. بطلان. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به. (2) إثبات "الإقرار". محكمة الموضوع. الإقرار. شرطه. استخلاصه أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع. (3) تقادم "تقادم مسقط". دفوع. نقض. التقادم المسقط. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز…

