استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود إذا تعددت . حسبها أن تورد منها
ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون بيان العلة .
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل
الطعن
رقم ۱۷۹٦٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.