إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۹۷٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.