إثبات " بوجه عام " قرائن " . تسجيل المحادثات. دفوع "الدفع ببطلان إذن تسجيل المحادثات". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " الصفة في الطعن " "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۹۷٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.