الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةطعن " ما يجوز الطعن فيه " . نيابة عامة . نقض ما يجوز الطعن فيه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " .الطعنرقم ۱۸۸۲ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۸۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول