إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . مواد مخدرة . قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۱٤۳٥۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.