حكم . تسبيبه : عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ".
الموجز
اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على ان الحكم المستأنف أعلن له في موطنه ولم يطعن على إجراءات إعلانه بثمة مطعن دونان يعرض لدفاع الطاعن الجوهرى بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه بالحكم الابتدائي . قصور .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفائها عنه مستغلا إقامته بذات العقار واستانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والادعاء برفض استلام الإعلان وهو دفاع إن صح يعد من قبيل الغش الذى يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه"من أن الطاعن قد اعلن بالحكم المستأنف في موطنه بأن انتقل المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التى رفضت الاستلام فانتقل وأعلنه في مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن" دون ان يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش في إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من إبريل سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغلي نائب رئيس المحكمة، أحمد فرحات، درويش أغا وأحمد هاشم. (125) الطعن رقم 5081 لسنة 65 القضائية (1 - 3) استئناف. "شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف: بدء سريانه: نطاق الاستئناف". إعلان "الغش في الإعلان". (1) ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه…

