تحكيم " ماهيته " .
الموجز
التنظيم القانونى للتحكيم . مناط قيامه . رضاء الأطراف به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم . مفاده . إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه .
القاعدة
التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم بـه كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبـة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائـل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيـل هيئة التحكيـم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ د . حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سـمير حـسـن، عــبـد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة". (27) الطعن رقم 11713 لسنة 89 القضائية (1-3) حكم " إصدار الحكم " . (1) وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين . تعلقه بأسس النظام القضائى . م6 ق46 لسنة 1972 . (2) وجوب المداولة بين جميع قضاة الدائرة الذين سمعوا المرافعة دون…

