حكم " إصدار الحكم " .
الموجز
وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين . تعلقه بأسس النظام القضائى . م6 ق46 لسنة 1972 .
القاعدة
مؤدى نص المادة السادسـة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثـة مستشارين، وهذا التشكيـل المنصوص عليه فى المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ د . حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سـمير حـسـن، عــبـد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة". (27) الطعن رقم 11713 لسنة 89 القضائية (1-3) حكم " إصدار الحكم " . (1) وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين . تعلقه بأسس النظام القضائى . م6 ق46 لسنة 1972 . (2) وجوب المداولة بين جميع قضاة الدائرة الذين سمعوا المرافعة دون…

