اختصاص " الاختصاص المحلى " .
الموجز
النزاع المتعلق بأعمال مقاولات أسندها الطاعن للمطعون ضده ونفذت فى نطاق موطن الأخير . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة موطن المطعون ضده محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الكائن بها مركز إدارة الشركة . صحيح . النعى عليه بالخطأ ومخالفة القانون . على غير أساس . علة ذلك . م 56 مرافعات .
القاعدة
إذ كان النص فى المادة 56 من قانون المرافعات على أنه " فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى"، وكان النزاع عن تصفـــية حساب وإلزام بمبلغ مالى متعلق بأعمال مقاولات أسندت من الطاعن للمطعون ضده " المدعى " ونفذت فى نطاق محافظة أسيوط التى بها موطن الأخير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط محلياً بنظر الدعوى (وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال القاهرة الكائن بها مركز إدارة الشركة)، فإنه لا يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ إبـراهـيم الـضبـع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حــسن أبو عليو، أحمـد فــــاروق "نائبي رئيس المحكمة"، سامح عرابي وعـــلى ياســـين . (26) الطعن رقم 2576 لسنة 85 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص المحلى " . النزاع المتعلق بأعمال مقاولات أسندها الطاعن للمطعون ضده ونفذت فى نطاق موطن الأخير . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة موطن المطعون ضده محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الكائن بها مركز إدارة…

