تحكيم " تنفيذ أحكام المحكمين " .
الموجز
مسائل التحكيم الوطنى . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . مسائل التحكيم التجارى الدولى الذي جرى فى مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها . شرطه . عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . م 9/1، 56/1 ق 27 لسنة 1994 .
القاعدة
مفاد نص المادتين 9/1، 56/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية التجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعيًا أصلًا بنظر النزاع محل التحكيم الوطنى – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر فى هذا التحكيم غير الدولي، أما فى التحكيم التجارى الدولى فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التى يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه فى جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عبد الجــواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامــر عبد الرحيم، راغــب عطية ود.عاصــم رمضان "نواب رئيس المحكمة". (25) الطعن رقم 7470 لسنة 89 القضائية (1) قانون " تفسير القانون : التفسير التشريعى " . التفسير التشريعى . ماهيته . (2) تحكيم " التحكيم التجارى الدولى " . التحكيم التجارى . شرطه . تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادى . م2 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .…

