شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " التحكيم التجارى الدولى " .

الطعن
رقم ۷٤۷۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۲۳⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۲٥

الموجز

التحكيم التجارى . شرطه . تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادى . م2 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . التحكيم الدولى . شرطه . تعلقه بالتجارة الدولية وتوافر إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها حصرًا فى المادة الثالثة ق التحكيم . صفتا التجارية والدولية . معيارهما موضوعى . ماهية المعيار .

القاعدة

مؤدى نص المادة 3 من القانون 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادى أورد لها المشرع عدة أمثلة فى المادة الثانية من القانون سالف الإشارة، كما يكون التحكيم دوليًا، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر – لا المثال – فى المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المار ذكره، من بينها أن يكون المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية، وقد اعتد المشرع المصرى فى هذا الشأن بالمعيار الموضوعى الذي يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة – التى تتولى إجراؤه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عبد الجــواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامــر عبد الرحيم، راغــب عطية ود.عاصــم رمضان "نواب رئيس المحكمة". (25) الطعن رقم 7470 لسنة 89 القضائية (1) قانون " تفسير القانون : التفسير التشريعى " . التفسير التشريعى . ماهيته . (2) تحكيم " التحكيم التجارى الدولى " . التحكيم التجارى . شرطه . تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادى . م2 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا