تحكيم " التحكيم التجارى الدولى " .
الموجز
التحكيم التجارى . شرطه . تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادى . م2 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . التحكيم الدولى . شرطه . تعلقه بالتجارة الدولية وتوافر إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها حصرًا فى المادة الثالثة ق التحكيم . صفتا التجارية والدولية . معيارهما موضوعى . ماهية المعيار .
القاعدة
مؤدى نص المادة 3 من القانون 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادى أورد لها المشرع عدة أمثلة فى المادة الثانية من القانون سالف الإشارة، كما يكون التحكيم دوليًا، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر – لا المثال – فى المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المار ذكره، من بينها أن يكون المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية، وقد اعتد المشرع المصرى فى هذا الشأن بالمعيار الموضوعى الذي يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة – التى تتولى إجراؤه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عبد الجــواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامــر عبد الرحيم، راغــب عطية ود.عاصــم رمضان "نواب رئيس المحكمة". (25) الطعن رقم 7470 لسنة 89 القضائية (1) قانون " تفسير القانون : التفسير التشريعى " . التفسير التشريعى . ماهيته . (2) تحكيم " التحكيم التجارى الدولى " . التحكيم التجارى . شرطه . تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادى . م2 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .…

