قانون " تفسيره " .
الموجز
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . الاستهداء بالحكمة التى أملته . لا تجيز الخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عبد الجــــــــواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عامــر عبد الرحيم، خالـد سليمان، أحمد مطر ود.عاصم رمضـــــان "نواب رئيس المحكمة". (24) الطعن رقم 4838 لسنة 89 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن " . الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشىء . غير مقبول . علة ذلك . كونه ليس خصمًا حقيقيًا . (3،2) قوة الأمر المقضى " نطاقها " .…

