قوة الأمر المقضى " نطاقها " .
الموجز
صدور حكم من محكمة النقض وآخر من المحكمة الإدارية العليا بشأن علامتين تجاريتين خلاف العلامة التجارية محل دعوى الطاعنة . أثره . عدم حيازتهما قوة الأمر المقضى فى الدعوى الراهنة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامة التجارية رقم 224297 على منتجات الفئة "6" الخاصة بالطاعنة فى حين أن حكم محكمة النقض وحكم المحكمة الإدارية العليا سالفى البيان خاص بالعلامتين التجاريتين رقمى 233319، 274733 محل منتجات الفئة " 16 " ومن ثم فلا يحوزا حجية الأمر المقضى به فى تلك الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عبد الجــــــــواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عامــر عبد الرحيم، خالـد سليمان، أحمد مطر ود.عاصم رمضـــــان "نواب رئيس المحكمة". (24) الطعن رقم 4838 لسنة 89 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن " . الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشىء . غير مقبول . علة ذلك . كونه ليس خصمًا حقيقيًا . (3،2) قوة الأمر المقضى " نطاقها " .…

