شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قوة الأمر المقضى " نطاقها " .

الطعن
رقم ٤۸۳۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۲۳⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۲٤

الموجز

صدور حكم من محكمة النقض وآخر من المحكمة الإدارية العليا بشأن علامتين تجاريتين خلاف العلامة التجارية محل دعوى الطاعنة . أثره . عدم حيازتهما قوة الأمر المقضى فى الدعوى الراهنة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامة التجارية رقم 224297 على منتجات الفئة "6" الخاصة بالطاعنة فى حين أن حكم محكمة النقض وحكم المحكمة الإدارية العليا سالفى البيان خاص بالعلامتين التجاريتين رقمى 233319، 274733 محل منتجات الفئة " 16 " ومن ثم فلا يحوزا حجية الأمر المقضى به فى تلك الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عبد الجــــــــواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عامــر عبد الرحيم، خالـد سليمان، أحمد مطر ود.عاصم رمضـــــان "نواب رئيس المحكمة". (24) الطعن رقم 4838 لسنة 89 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن " . الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشىء . غير مقبول . علة ذلك . كونه ليس خصمًا حقيقيًا . (3،2) قوة الأمر المقضى " نطاقها " .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا