فوائد " فوائد العمليات المصرفية " .
الموجز
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . مناطه . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة التى يجوز لـه تخويل البنك الدائن رفع سعر الفائدة المتفق عليه . م 7 ق 120 لسنة 1975 . مؤداه . عدم اشتراط الحصول على موافقة جديدة من المدين . علة ذلك . تلاقى إرادة طرفى عقد القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى .
القاعدة
إن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى عمليات البنوك فأجاز فى المادة السابعة فقرة ( د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عبد الجــــــــواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، راغـب عطية، د. عاصــم رمضان وأحمـــد رفعـت "نواب رئيس المحكمة". (23) الطعن رقم 3313 لسنة 89 القضائية (1-3) خبرة " وجوب الطعن على تقرير الخبير قبل التعرض للموضوع " . (1) بطلان أعمال الخبير . نسبى . الاعتراض على شخص الخبير أو على عمله . وجوب ابدائه أمام الخبير أو لدى محكمة الموضوع فى الوقت المناسب . عدم جواز إثارته…

