هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء: حدود النيابة القانونية فى تمثيل الشخصيات الاعتبارية العامة " .
الموجز
عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإقرار عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المطعون ضدهما وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بصفتيهما بالتسليم بالطلبات للطاعن محافظ جنوب سيناء بصفته فى دعوى تخفيض الرسم النسبى والخدمات تأسيساً على عدم تقديمه تفويضاً يبيح له ذلك التصرف. صحيح . علة ذلك . م 702/1 مدني، 76 مرافعات . النعى عليه . على غير أساس.
القاعدة
إذ التفت الحُكـــــم المطعـــــــون فيه عمَّا قرَّر به نائب المطعون ضـــــــده الأول (وزير العدل) بصفته بالتسليم بالطلبات لنائب الطاعن (محافظ جنوب سيناء) بصفته لعدم تقديمه تفويض بذلك يُبيح له مثل هذ التصـرف على سندٍ من نص المادة 702/1 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المُرافعات فإنَّه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعى عليه بهذا الصدد على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ محمد عبدالراضي عياد الشيمي "نــائب رئيــــس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ ناصـر السعيــد مشالى "نــائب رئيــــس المحكمــة" ، خالـد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبدالمنعم منصور ومحمــد إبراهيـم سمهـان . (22) الطعن رقم 18532 لسنة 84 القضائية (2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة " . (1) الوزير . صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء .…

