حكم " تسبيب الحكم " . استئناف .
الموجز
أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائي . كفايتها لحمل قضائه والرد على أسباب الاستئناف . لاعيب .
القاعدة
لا يعيب الحكم المطعون فيه ترديده لأسباب محكمة أول درجة و الأخذ بها متى كانت كافيه لحمل قضائه و تتضمن الرد المسقط لأسباب الإستئناف .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يونيه سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي ومحمد فاضل المرجوشي وحافظ الوكيل وممدوح عطيه. (159) الطعن رقم 73 لسنة 38 القضائية (1) حكم "تسبيب الحكم". استئناف. أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائي. كفايتها لحمل قضائه وللرد على أسباب الاستئناف. لا عيب. (2) عمل "التعويض عن الفصل التعسفي". دعوى "الطلبات في الدعوى". عقد "فسخ العقد". حكم "التناقض. ما لا يعد كذلك". طلبا التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن…

