شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء: حدود النيابة القانونية فى تمثيل الشخصيات الاعتبارية العامة " .

الطعن
رقم ۱۸٥۳۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۲۰⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۲۲

الموجز

هيئة قضايا الدولة . نيابتها عن الدولة نيابة قانونية عامة وليست خاصة . مقتضاه . تمثيلها بإذن صريح أو ضمنى لجميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامة أمام كافة الجهات والهيئات القضائية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا مفردة كانت أو مستعينة بمحامين مقبولين أمام المحاكم الأجنبية . مؤداه . حظر تمثيلها للشخصيات الاعتبارية العامة بغير تفويض خاص منها فى الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه أو غيره من التصرفات . مخالفتها لذلك . أثره . خروجها عن حدود نيابتها القانونية العامة . علة ذلك . م 6، 7، 8 من قرار رئيس الجمهورية بق 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بق 10 لسنة 1986 وتعديلاته .

القاعدة

إنَّ البيِّن من استقراء نص المواد 6، 7، 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المُعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وما تلته من تعديلات أنَّ نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامَّة هى نيابة قانونية عامَّة فى مداها ومضمونها، لا تتسع – حسب قانون إنشائها – للنيابة القانونية الخاصَّة، تقوم الهيئة بمُقتضاها على تمثيل جميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامَّة فى التقاضى أمام جميع جهات وهيئات التقاضى على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا، انفراداً أمام المحاكم الوطنية أو بالاستعانة بالمُحامين المقبولين أمـــــــام المحاكم الأجنبية ( مادة 6 من قانون إنشاء الهيئة ) بما مُؤداه أنَّ تلك الشخصيات الاعتبارية العامَّة هى صاحبة الصِفة القانونية فى إقامة الدعاوى أمام جهات وهيئات التقاضى المُختلفة، فلا يجوز لهيئة قضايا الدولة أنْ ترفع دعاوى أو تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية لدى مُختلف جهات التقاضى إلا بإذن منها سواءً كان صريحاً أو ضمنياً، وإذ كان صاحب الصفة القانونية هُو صاحب الحق الذي يملك الإقرار بالحق المُدَّعى به أو التنازل عنه أو الصُلح عليه أو التحكيم فيه أو ترك الخُصومة بشأنه أو التنازل عن الحُكم أو عن طريق من طُرق الطعن فيه ؛ ومِن ثَمَّ فإنَّ الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية هى صاحبة الصِفة القانونية فى اتخاذ هذه التصـرفات جميعها، ولا يجوز بأى حال من الأحوال لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها للدولة على هذا النحو أنْ تُبدى رأيها باتخاذ أى تصـرف من هذه التصـرفات فى الأنزعة القضائية التى تمثُل فيها إلا بالرجوع للجهة التى تُمثلها لتُفصح عن إرادتها الصـريحة فى اتخاذ أى تصـرف بشأن هذا النزاع من عدمه . ويُؤيد هذا النظر ما نصَّت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة التى أجازت للجهة الإدارية صاحبة الشأن مُخالفة رأى هيئة قضايا الدولة بعدم رفع الدعوى أو الطعن بقرار مُسبَّب من الوزير المُختص، بما معناه أنَّ الشخصيات الاعتبارية العامَّة المُمثلة للدولة هى صاحبة الصِفة فى إقامة الدعاوى والطعن فى الأحكام الصادرة فيها ولو خالفت رأى هيئة قضايا الدولة، ولا يُغير من هذا الرأى اشتراط إصدار قرار مُسبَّب بذلك من الوزير المُختص، ذلك أنَّ مناط هذا الشـرط أنْ يصدر القرار بإقامة الدعوى أو الطعن من مُمثل الجهة الإدارية دُون أنْ ينال من حقها فى هذا الشأن، كما يُؤيد هذا الاتجاه أيضاً ما تضمنته المادة الثامنة من ذات القانون من عدم جواز إجراء الجهة الإدارية صُلح فى دعوى تُباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها فى إجراء الصُلح، كما أجازت لهذه الهيئة أنْ تقترح على الجهة الإدارية صاحبة الشأن الصُلح فى دعوى تُباشرها، إذ أناط صدر هذه المادة بهيئة قضايا الدولة دوراً رقابياً باستلزام أخذ رأيها فى إجراء صُلح فى الدعاوى التى تُباشرها توخياً لمُراعاة الصالح العام والحفاظ عليه فيما تُبرمه الجهات الاعتبارية العامَّة من صُلح فى دعاوى تُباشرها الهيئة، وبما يُمكنها من مُراقبة هذا الصُلح والطعن عليه فى صُورة الدفع أو الدعوى المُبتدأة، كما جعل عجز ذات المادة دوراً استشارياً للهيئة باقتراح الصُلح على الجهة المُختصة فى الدعاوى التى تُباشرها نيابة عنها، دُون أنْ تُلزمها بقبول هذا الصُلح، وحيث إنَّه يبين من جماع ما تقدم أنَّه لا يجوز لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها لكافة شخصيات الدولة الاعتبارية العامَّة وبغير تفويض خاص من الجهة صاحبة الشأن فى الدعوى التى تُباشرها نيابة عنها الإقرار بالحق المُدَّعى به أو التنازل عنه أو الصُلح عليه وغير ذلك من التصـرفات السابق تبيانها، وإلا عُد هذا التصـرف خارجاً عن حُدود نيابتها القانونية عن تلك الجهة ولا يُلزمها.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 20 من فبراير سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ محمد عبدالراضي عياد الشيمي "نــائب رئيــــس المحكمة"

وعضوية السادة القضاة/ ناصـر السعيــد مشالى "نــائب رئيــــس المحكمــة"

، خالـد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبدالمنعم منصور ومحمــد إبراهيـم سمهـان .

(22)

الطعن رقم 18532 لسنة 84 القضائية

(2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة " .

(1) الوزير . صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير .

(2) وزير العدل . الممثل لوزارة العدل أمام القضاء . مؤداه . عدم قبول اختصام ما عداه فى الطعن بالنقض .

(4،3) هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء: حدود النيابة القانونية فى تمثيل الشخصيات الاعتبارية العامة " .  

(3) هيئة قضايا الدولة . نيابتها عن الدولة نيابة قانونية عامة وليست خاصة . مقتضاه . تمثيلها بإذن صريح أو ضمنى لجميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامة أمام كافة الجهات والهيئات القضائية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا مفردة كانت أو مستعينة بمحامين مقبولين أمام المحاكم الأجنبية . مؤداه . حظر تمثيلها للشخصيات الاعتبارية العامة بغير تفويض خاص منها فى الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه أو غيره من التصرفات . مخالفتها لذلك . أثره . خروجها عن حدود نيابتها القانونية العامة . علة ذلك . م 6، 7، 8 من قرار رئيس الجمهورية بق 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بق 10 لسنة 1986 وتعديلاته .

(4) عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإقرار عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المطعون ضدهما وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بصفتيهما بالتسليم بالطلبات للطاعن محافظ جنوب سيناء بصفته فى دعوى تخفيض الرسم النسبى والخدمات تأسيساً على عدم تقديمه تفويضاً يبيح له ذلك التصرف. صحيح . علة ذلك . م 702/1 مدني، 76 مرافعات . النعى عليه . على غير أساس.

(6،5) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : المنازعة حول أساس الالتزام بها وحول مقدار الرسم " " المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية " .

(5) الرسم النسبى . تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . لا يحصل منه مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى . ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم . اقتصاره على نسبة ما حكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . المواد 1، 9، 21، 75 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 1964، ق 126 لسنة 2009 .

(6) قضاء الحكم فى الاستئناف برفض دعوى الطاعن بصفته بشأن أمرى المطالبة محل التظلم . مؤداه . عدم الحكم له بشىء . أثره . عدم استحقاق أى رسم بعد رفض دعواه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما . مخالفة للقانون وخطأ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنَّ الوزير هُو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطُعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية مُعيَّنة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحُدود التى يُعيِّنها القانون.

2- وإذ كان وزير العدل بصفته هُو الممثل القانونى لوزارة العدل أمام القضاء فى حين أنَّ المطعون ضده الثانى – رئيس قلم المُطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية بصفته – تابعٌ له فلا تكون له صفة فى تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم المُعارض فيهما أمام القضاء ممَّا يكون معه اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول.

3- إنَّ البيِّن من استقراء نص المواد 6، 7، 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المُعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وما تلته من تعديلات أنَّ نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامَّة هى نيابة قانونية عامَّة فى مداها ومضمونها، لا تتسع – حسب قانون إنشائها – للنيابة القانونية الخاصَّة، تقوم الهيئة بمُقتضاها على تمثيل جميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامَّة فى التقاضى أمام جميع جهات وهيئات التقاضى على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا، انفراداً أمام المحاكم الوطنية أو بالاستعانة بالمُحامين المقبولين أمـــــــام المحاكم الأجنبية ( مادة 6 من قانون إنشاء الهيئة ) بما مُؤداه أنَّ تلك الشخصيات الاعتبارية العامَّة هى صاحبة الصِفة القانونية فى إقامة الدعاوى أمام جهات وهيئات التقاضى المُختلفة، فلا يجوز لهيئة قضايا الدولة أنْ ترفع دعاوى أو تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية لدى مُختلف جهات التقاضى إلا بإذن منها سواءً كان صريحاً أو ضمنياً، وإذ كان صاحب الصفة القانونية هُو صاحب الحق الذي يملك الإقرار بالحق المُدَّعى به أو التنازل عنه أو الصُلح عليه أو التحكيم فيه أو ترك الخُصومة بشأنه أو التنازل عن الحُكم أو عن طريق من طُرق الطعن فيه ؛ ومِن ثَمَّ فإنَّ الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية هى صاحبة الصِفة القانونية فى اتخاذ هذه التصـرفات جميعها، ولا يجوز بأى حال من الأحوال لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها للدولة على هذا النحو أنْ تُبدى رأيها باتخاذ أى تصـرف من هذه التصـرفات فى الأنزعة القضائية التى تمثُل فيها إلا بالرجوع للجهة التى تُمثلها لتُفصح عن إرادتها الصـريحة فى اتخاذ أى تصـرف بشأن هذا النزاع من عدمه . ويُؤيد هذا النظر ما نصَّت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة التى أجازت للجهة الإدارية صاحبة الشأن مُخالفة رأى هيئة قضايا الدولة بعدم رفع الدعوى أو الطعن بقرار مُسبَّب من الوزير المُختص، بما معناه أنَّ الشخصيات الاعتبارية العامَّة المُمثلة للدولة هى صاحبة الصِفة فى إقامة الدعاوى والطعن فى الأحكام الصادرة فيها ولو خالفت رأى هيئة قضايا الدولة، ولا يُغير من هذا الرأى اشتراط إصدار قرار مُسبَّب بذلك من الوزير المُختص، ذلك أنَّ مناط هذا الشـرط أنْ يصدر القرار بإقامة الدعوى أو الطعن من مُمثل الجهة الإدارية دُون أنْ ينال من حقها فى هذا الشأن، كما يُؤيد هذا الاتجاه أيضاً ما تضمنته المادة الثامنة من ذات القانون من عدم جواز إجراء الجهة الإدارية صُلح فى دعوى تُباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها فى إجراء الصُلح، كما أجازت لهذه الهيئة أنْ تقترح على الجهة الإدارية صاحبة الشأن الصُلح فى دعوى تُباشرها، إذ أناط صدر هذه المادة بهيئة قضايا الدولة دوراً رقابياً باستلزام أخذ رأيها فى إجراء صُلح فى الدعاوى التى تُباشرها توخياً لمُراعاة الصالح العام والحفاظ عليه فيما تُبرمه الجهات الاعتبارية العامَّة من صُلح فى دعاوى تُباشرها الهيئة، وبما يُمكنها من مُراقبة هذا الصُلح والطعن عليه فى صُورة الدفع أو الدعوى المُبتدأة، كما جعل عجز ذات المادة دوراً استشارياً للهيئة باقتراح الصُلح على الجهة المُختصة فى الدعاوى التى تُباشرها نيابة عنها، دُون أنْ تُلزمها بقبول هذا الصُلح، وحيث إنَّه يبين من جماع ما تقدم أنَّه لا يجوز لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها لكافة شخصيات الدولة الاعتبارية العامَّة وبغير تفويض خاص من الجهة صاحبة الشأن فى الدعوى التى تُباشرها نيابة عنها الإقرار بالحق المُدَّعى به أو التنازل عنه أو الصُلح عليه وغير ذلك من التصـرفات السابق تبيانها، وإلا عُد هذا التصـرف خارجاً عن حُدود نيابتها القانونية عن تلك الجهة ولا يُلزمها.

4- إذ التفت الحُكـــــم المطعـــــــون فيه عمَّا قرَّر به نائب المطعون ضـــــــده الأول (وزير العدل) بصفته بالتسليم بالطلبات لنائب الطاعن (محافظ جنوب سيناء) بصفته لعدم تقديمه تفويض بذلك يُبيح له مثل هذ التصـرف على سندٍ من نص المادة  702/1 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المُرافعات فإنَّه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعى عليه بهذا الصدد على غير أساس.

5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنَّ مؤدى نصوص المواد  1، 9، 21، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المُعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 أنَّ الرسم النسبى يُحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المُدَّعى به، ولا يُحصل من هذا الرسم مُقدَّماً إلا ما هُو مُستحق وفقاً للفئات المنصوص عليها فى المادة التاسعة، وأنَّ الرسم الذي يستحقه قلم الكُتَّاب بعد الحُكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يُحكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على تلك الفئات المُحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحُكم بإلزام أى من طرفى الخُصومة بأى التزام وقضـى برفض الدعوى فإنَّه لا يكون قد حَكَمَ لأى منهما بشـيء فلا يَستحق قلم الكُتَّاب رسماً أكثر ممَّا حُصِّلَ عند رفع الدعوى.

6- إذ كان الثابت بالأوراق أنَّ الحُكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة 23 ق الإسماعيلية " مأمورية الطور " قضـى برفض تظلم الطاعن (محافظ جنوب سيناء) بصفته؛ ومِن ثَمَّ فإنَّه لا يكون قد حَكَمَ له بشـيء، وإذ كان الطاعن بصفته مُعفى من سداد الرسوم القضائية ومن ثَمَّ لا يُستحق عليه ثمة رسم بعد القضاء برفض تظلمه، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى برفض مُعارضة الطاعن بصفته فإنَّه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيد القاضي المُقـرِّر، والمُرافعة، وبعد المُداولــة.

حيث إنَّ الواقعات – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصَّل فى أنَّ الطاعن بصفته عارض بتاريخ 6/4/2014م أمام قلم كُتَّاب محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية الطور" فى أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين بالمُطالبة رقم ... ح لسنة 2013م/2014م، النسبى بمبلغ ( 6620,40 ) جنيه، وصندوق الخدمات بمبلغ (3310,20) جنيه، والمُعلنين له فى 2/4/2014م وقُيدت مُعارضته برقم ... لسنة 24 ق الإسماعيلية "مأمورية الطور"، بطلب الحُكم بقبول المُعارضة شكلاً، وتخفيض أمرى التقدير المُعارض فيهما والاكتفاء بالرسم المُحصَّل عند قيد صحيفة التظلم رقم ... لسنة 23 ق الإسماعيلية "مأمورية الطور"، على سندٍ من مُخالفة تقدير تلك الرسوم للمادتين 9، 21 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 حيث إنَّ الحُكم سند تلك الرسوم قضـى برفض التظلم سالف البيان . وبتاريخ 17/8/2014م قضت المحكمة بقبول المُعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحُكم بطريق النقض، وقدَّمت النيابة مُذَكِّرَة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة، وأبدت الرأى فيها بنقض الحُكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غُرفة مشورة – حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنَّ مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعاً لوزارة العدل التى يُمثلها قانوناً المطعون ضده الأول بصفته.

وحيث إنَّ هذا الدفع سديد، إذ إنَّه من المُقرَّر – فى قضاء هذه المحكمة – أنَّ الوزير هُو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطُعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية مُعيَّنة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحُدود التى يُعيِّنها القانون . لمَّا كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هُو الممثل القانونى لوزارة العدل أمام القضاء فى حين أنَّ المطعون ضده الثانى – رئيس قلم المُطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية بصفته – تابعٌ له فلا تكون له صفة فى تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم المُعارض فيهما أمام القضاء ممَّا يكون معه اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول.

وحيث إنَّ الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنَّ الطاعن بصفته ينعى على الحُكم المطعون فيه بالوجه الثانى من سبب الطعن مُخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إنَّ الحُكم المطعون فيه لم يعتد بما أقرَّ به الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما أمام محكمة الموضوع من أنَّه يُسلم بطلباته، واستند الحُكم فى ذلك إلى أنَّ هذا الإقرار يُخالف المادتين 702/1 من القانون المدني، 76 من قانون المُرافعات، رغم أنَّ نُصوص قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 – المُعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 – المُتعلقة بالنيابة القانونية لتلك الهيئة عن الدولة هى الواجبة التطبيق على النزاع ممَّا يعيب الحُكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إنَّ هذا النعى فى غير مَحَلِه، ذلك أنَّ البيِّن من استقراء ما تنص عليه المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المُعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وما تلته من تعديلات من أنْ "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامَّة فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ..."، وما تنص عليه المادة السابعة من أنَّه "إذا أبدت هيئة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مُخالفة هذا الرأى إلا بقرار مُسبب من الوزير المُختص " وما تنص عليه المادة الثامنة من أنَّه "لا يجوز إجراء صُلح فى دعوى تُباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها فى إجراء الصُلح، كما يجوز لهذه الهيئة أنْ تقترح على الجهة المُختصة الصُلح فى دعوى تُباشرها ..." أنَّ نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامَّة هى نيابة قانونية عامَّة فى مداها ومضمونها، لا تتسع – حسب قانون إنشائها – للنيابة القانونية الخاصَّة، تقوم الهيئة بمُقتضاها على تمثيل جميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامَّة فى التقاضى أمام جميع جهات وهيئات التقاضى على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا، انفراداً أمام المحاكم الوطنية أو بالاستعانة بالمُحامين المقبولين أمـــــــام المحاكم الأجنبية (مادة 6 من قانون إنشاء الهيئة) بما مُؤداه أنَّ تلك الشخصيات الاعتبارية العامَّة هى صاحبة الصِفة القانونية فى إقامة الدعاوى أمام جهات وهيئات التقاضى المُختلفة، فلا يجوز لهيئة قضايا الدولة أنْ ترفع دعاوى أو تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية لدى مُختلف جهات التقاضى إلا بإذن منها سواءً كان صريحاً أو ضمنياً، وإذ كان صاحب الصفة القانونية هُو صاحب الحق الذي يملك الإقرار بالحق المُدَّعى به أو التنازل عنه أو الصُلح عليه أو التحكيم فيه أو ترك الخُصومة بشأنه أو التنازل عن الحُكم أو عن طريق من طُرق الطعن فيه ؛ ومِن ثَمَّ فإنَّ الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية هى صاحبة الصِفة القانونية فى اتخاذ هذه التصـرفات جميعها، ولا يجوز بأى حال من الأحوال لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها للدولة على هذا النحو أنْ تُبدى رأيها باتخاذ أى تصـرف من هذه التصـرفات فى الأنزعة القضائية التى تمثُل فيها إلا بالرجوع للجهة التى تُمثلها لتُفصح عن إرادتها الصـريحة فى اتخاذ أى تصـرف بشأن هذا النزاع من عدمه. ويُؤيد هذا النظر ما نصَّت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة التى أجازت للجهة الإدارية صاحبة الشأن مُخالفة رأى هيئة قضايا الدولة بعدم رفع الدعوى أو الطعن بقرار مُسبَّب من الوزير المُختص، بما معناه أنَّ الشخصيات الاعتبارية العامَّة المُمثلة للدولة هى صاحبة الصِفة فى إقامة الدعاوى والطعن فى الأحكام الصادرة فيها ولو خالفت رأى هيئة قضايا الدولة، ولا يُغير من هذا الرأى اشتراط إصدار قرار مُسبَّب بذلك من الوزير المُختص، ذلك أنَّ مناط هذا الشـرط أنْ يصدر القرار بإقامة الدعوى أو الطعن من مُمثل الجهة الإدارية دُون أنْ ينال من حقها فى هذا الشأن، كما يُؤيد هذا الاتجاه أيضاً ما تضمنته المادة الثامنة من ذات القانون من عدم جواز إجراء الجهة الإدارية صُلح فى دعوى تُباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها فى إجراء الصُلح، كما أجازت لهذه الهيئة أنْ تقترح على الجهة الإدارية صاحبة الشأن الصُلح فى دعوى تُباشرها، إذ أناط صدر هذه المادة بهيئة قضايا الدولة دوراً رقابياً باستلزام أخذ رأيها فى إجراء صُلح فى الدعاوى التى تُباشرها توخياً لمُراعاة الصالح العام والحفاظ عليه فيما تُبرمه الجهات الاعتبارية العامَّة من صُلح فى دعاوى تُباشرها الهيئة، وبما يُمكنها من مُراقبة هذا الصُلح والطعن عليه فى صُورة الدفع أو الدعوى المُبتدأة، كما جعل عجز ذات المادة دوراً استشارياً للهيئة باقتراح الصُلح على الجهة المُختصة فى الدعاوى التى تُباشرها نيابة عنها، دُون أنْ تُلزمها بقبول هذا الصُلح.

وحيث إنَّه يبين من جماع ما تقدم أنَّه لا يجوز لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها لكافة شخصيات الدولة الاعتبارية العامَّة وبغير تفويض خاص من الجهة صاحبة الشأن فى الدعوى التى تُباشرها نيابة عنها الإقرار بالحق المُدَّعى به أو التنازل عنه أو الصُلح عليه وغير ذلك من التصـرفات السابق تبيانها، وإلا عُد هذا التصـرف خارجاً عن حُدود نيابتها القانونية عن تلك الجهة ولا يُلزمها، وإذ التفت الحُكم المطعون فيه عمَّا قرَّر به نائب المطعون ضده الأول بصفته بالتسليم بالطلبات لنائب الطاعن بصفته لعدم تقديمه تفويض بذلك يُبيح له مثل هذ التصـرف على سندٍ من نص المادة 702/1 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المُرافعات فإنَّه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعى عليه بهذا الصدد على غير أساس.

وحيث إنَّ الطاعن بصفته ينعى على الحُكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن مُخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إنَّ الحُكم المطعون فيه قضـى برفض مُعارضته فى أمرى تقدير الرسوم محل التداعي، رغم أنَّ الحُكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة 23 ق سند هذين الأمرين قضـى برفض تظلمه موضوع ذلك الاستئناف ومِن ثَمَّ فلا يُستحق عليه أى رسم أكثر ممَّا حُصِّل عند قيد صحيفة ذلك التظلم وفقاً للمادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، ممَّا يعيب الحُكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

حيث إنَّ هذا النعى سديد، ذلك أنَّ المُقرَّر – فى قضاء هذه المحكمة – أنَّ النص فى المادة الأُولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المُعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أنْ " يُفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جُنيهاً، 3% فيما زاد على 250 جُنيهاً حتى 2000 جُنيه، 4% فيما زاد على 2000 جُنيه لغاية 4000 جُنيه، 5% فيما زاد على 4000 جُنيه، ويُفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت کالآتى ..." والنص فى المادة التاسعة من القانون ذاته على أنَّه "لا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جُنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جُنيه، ولا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جُنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جُنيه ولا تُجاوز مائة ألف جُنيه، ولا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جُنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جُنيه ولا تُجاوز مليون جُنيه، ولا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشـرة آلاف جُنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جُنيه، وفى جميع الأحوال يُسوى الرسم على أساس ما حُكم به"، والنص فى المادة 21 منه على أنَّه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جُنيه يُسوى الرسم على أساس ألف جُنيه فى حالة إلغاء الحُكم أو تعديله ما لم يكن قد حُكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حُكم به ..." والنص فى المادة 75 من القانون ذاته على أنْ "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى : (أولاً) على المبالغ التى يُطلب الحُكم بها ..." مُؤداه أنَّ الرسم النسبى يُحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المُدَّعى به، ولا يُحصل من هذا الرسم مُقدَّماً إلا ما هُو مُستحق وفقاً للفئات المنصوص عليها فى المادة التاسعة، وأنَّ الرسم الذي يستحقه قلم الكُتَّاب بعد الحُكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يُحكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على تلك الفئات المُحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحُكم بإلزام أى من طرفى الخُصومة بأى التزام وقضـى برفض الدعوى فإنَّه لا يكون قد حَكَمَ لأى منهما بشـيء فلا يَستحق قلم الكُتَّاب رسماً أكثر ممَّا حُصِّلَ عند رفع الدعوى. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنَّ الحُكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة 23 ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" قضـى برفض تظلم الطاعن بصفته؛ ومِن ثَمَّ فإنَّه لا يكون قد حَكَمَ له بشـيء، وإذ كان الطاعن بصفته مُعفى من سداد الرسوم القضائية ومن ثَمَّ لا يُستحق عليه ثمة رسم بعد القضاء برفض تظلمه، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى برفض مُعارضة الطاعن بصفته فإنَّه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ممَّا يعيبه ويُوجب نقضه .

وحيث إنَّ الموضوع صالح للفصل فيه، ولِما تقدم تقضـى المحكمة فى المُعارضة رقم ... لسنة 24 ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع المُطالبة رقم ... ح لسنة 2013م/2014م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا