ملكية فكرية " حق المؤلف : حماية حق المؤلف " .
الموجز
عدم إيداع مؤلف المصنف محل التعدى نسخ من مصنفه لا يترتب عليه المساس بحقوق المؤلف . م 184 / 1، 2 ق 82 لسنة 2002 . الإيداع قرينة بسيطة أن المصنف المودَع ابتكار المودِع . القرائن البديلة والقرائن المعززة . حالات تقديمها . مواكبة المشرع المصرى للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق المؤلف . اتفاقية برن 1886 . وثيقة باريس 1971 .
القاعدة
لا وجه للتحدى – بعدم استيفاء مؤلف المصنف – محل التعدى – لشروط إيداع نسخ من مصنفه الجهة التى يحددها القرار الوزارى الذي أحالت الفقرة الأولى من المادة (184) من قانون حمايـة حقوق الملكية الفكريـة عليه فى تحديدها، إذ لا يترتب على عدم الإيداع – وفقاً لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة – المساس بحقوق المؤلف المنصوص عليها فى ذلك القانون، ومؤدى ذلك أن الإيداع ليس شرطاً للحماية يترتب على تخلفه عدم استظلال المصنف بوارف ظلها، بل غاية ما يفيده هذا النص أن الإيداع محض قرينة بسيطة على أن المصنف المودعة نسخ منه - استيفاء لأحكام الفقرة الأولى من المادة (184) سالفة البيان – من ابتكار المودع باسمه المصنف، وهى قرينة بسيطة تقبـل إثبات العكس، فإذا لم ينفذ الالتزام بالإيداع أو شابت هذا الإيداع شائبـة، فلا يعنى ذلك – فى حد ذاته – أن المصنف محل التعدى ليس من ابتكاره، إذ للمؤلف أن يقدم من القرائن البديلـة " فى حالـة عدم الالتزام بالإيداع " أو القرائن المعززة " فى حالة ما إذا شابت الإيـداع شائبـة " ما يؤكد أسبقيته فى تصنيف مصنفه قبـل المصنف المُتعدى، والمشرع المصرى – بهذا النص المُحكم – يكون مواكبـاً تماما للاتفاقيات الدولية المعنية بحمايـة حقوق المؤلف – وعلى رأسها الاتفاقيـة الأم " اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبيـة والفنية لسنة 1886" وثيقـة باريس1971" Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 1886 , Acte de paris 1971 . – وللغالب الأعم من التشريعات المقارنة، وكذا للمستقر عليه فى فقه الشراح الثقات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عـبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله ومحمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمـة". (21) الطعن رقم 7224 لسنة 89 القضائية (2،1) دعوى" إجراءات رفع الدعوى : صحيفة افتتاح الدعوى " . (1) التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى . شرط جوهـــرى لانعقاد الخصومة . استقلال محكمة الموضوع به باعتباره من الأمور الواقعية . شرطه . استنادها على أسباب سائغة .…

