ملكية فكرية " حق المؤلف : الحقوق الأدبية " .
الموجز
التعدى على المصنفات بطريق التقليد . انتهاك لحقوق مؤلفيها . أبرز تلك الحقوق . الحق الأدبى . أهم مكناته . حق الأبوة الذهنية . تعريفه . صور التعدى على المصنفات . الحبكة الدرامية . جوهرها .
القاعدة
التعدى على المصنفات بطريق التقليد "المحاكاة" هو انتهاك لحقوق مؤلفيها لاسيما الحق الأدبـى متمثلاً فى أهم مكناته وهى حق المؤلف فى نسبة مصنفه إليه أو ما يسمى "حق الأبوة الذهنيـة"، وكما يمكن أن يقـع هذا التعدى (التعدى على المصنفات) بطريق التقليد الكامل للمصنف الذي قد يصـل إلى حد نزع غلاف مصنف مكتوب ووضع اسم المتعدى كمؤلف على غلاف جديد، يمكن أيضاً أن يقـع بصور أخرى من بينها تحويـل المصنف من لون أدبـى إلى لون أدبـى آخر بغير إذن من مؤلفه، كتحويـل قصـة تحتويها دفتى كتاب "مصنف مكتوب" إلى مصنف سمعى أو سمعى بصرى مع المغايرة فى بعض الأحداث مما تقتضيه الاعتبارات الفنية للون المحول إليه المصنف، والإبقاء على حبكته الدرامية من حيث الأحداث وتسلسلها والأماكن التى تقع فيها وتكوين الشخصيات الرئيسية والعلاقات بينها وأدوارها والهدف العام – بحسبانها قوام المصنف المقلد – على حالها، أو إدخال بعض التعديلات عليها بما لا يخل بجوهرها الذي شيدها عليه مبتكرها " مؤلف المصنف محل التعدى".
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عـبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله ومحمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمـة". (21) الطعن رقم 7224 لسنة 89 القضائية (2،1) دعوى" إجراءات رفع الدعوى : صحيفة افتتاح الدعوى " . (1) التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى . شرط جوهـــرى لانعقاد الخصومة . استقلال محكمة الموضوع به باعتباره من الأمور الواقعية . شرطه . استنادها على أسباب سائغة .…

