شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ملكية فكرية " حق المؤلف : الحقوق الأدبية " .

الطعن
رقم ۷۲۲٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۱۳⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۲۱

الموجز

التعدى على المصنفات بطريق التقليد . انتهاك لحقوق مؤلفيها . أبرز تلك الحقوق . الحق الأدبى . أهم مكناته . حق الأبوة الذهنية . تعريفه . صور التعدى على المصنفات . الحبكة الدرامية . جوهرها .

القاعدة

التعدى على المصنفات بطريق التقليد "المحاكاة" هو انتهاك لحقوق مؤلفيها لاسيما الحق الأدبـى متمثلاً فى أهم مكناته وهى حق المؤلف فى نسبة مصنفه إليه أو ما يسمى "حق الأبوة الذهنيـة"، وكما يمكن أن يقـع هذا التعدى (التعدى على المصنفات) بطريق التقليد الكامل للمصنف الذي قد يصـل إلى حد نزع غلاف مصنف مكتوب ووضع اسم المتعدى كمؤلف على غلاف جديد، يمكن أيضاً أن يقـع بصور أخرى من بينها تحويـل المصنف من لون أدبـى إلى لون أدبـى آخر بغير إذن من مؤلفه، كتحويـل قصـة تحتويها دفتى كتاب "مصنف مكتوب" إلى مصنف سمعى أو سمعى بصرى مع المغايرة فى بعض الأحداث مما تقتضيه الاعتبارات الفنية للون المحول إليه المصنف، والإبقاء على حبكته الدرامية من حيث الأحداث وتسلسلها والأماكن التى تقع فيها وتكوين الشخصيات الرئيسية والعلاقات بينها وأدوارها والهدف العام – بحسبانها قوام المصنف المقلد – على حالها، أو إدخال بعض التعديلات عليها بما لا يخل بجوهرها الذي شيدها عليه مبتكرها " مؤلف المصنف محل التعدى".

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عـبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله ومحمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمـة". (21) الطعن رقم 7224 لسنة 89 القضائية (2،1) دعوى" إجراءات رفع الدعوى : صحيفة افتتاح الدعوى " . (1) التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى . شرط جوهـــرى لانعقاد الخصومة . استقلال محكمة الموضوع به باعتباره من الأمور الواقعية . شرطه . استنادها على أسباب سائغة .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا