تحكيم " اتفاق التحكيم : ماهيته " .
الموجز
ثبوت اتفاق التحكيم بالأوراق والحكم الابتدائى وتسليم الطاعنة والمطعون ضدها باتفاقهما علــى أن الالتجاء إلــى التحكيم كان سابقًا على قيام النزاع بينهما. شرطًا كافيًا بذاته فى الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ فى المستقبل . لازمه . الامتناع عن إقامة الدعوى بالنزاع محل اتفاق التحكيم أمام القضاء . م13(1) من ق التحكيم . أثره . الحكم بعدم قبول الدعوى لو خالف أحدهما ذلك الالتزام السلبى ودفع بعدم قبول الدعوى قبل إبداء أى طلب أو دفاع . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والتفاته عن دفاع لا يستند إلى أساس قانونى. صحيح .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائى، وعلى ما تسلم به الطاعنة فى صحيفة أسباب طعنها والمطعون ضدها فى مذكرة ردها وبما لا خلاف عليه بينهما، أن اتفاق الطرفين علــى الالتجاء إلــى التحكيم كان سابقًا على قيام النزاع بينهما واتخذ صورة شرط التحكيم الوارد بالبند 23 من عقد النزاع والذي نص على أن " أى نزاع بين الطرفين يتعلق بهذا الاتفاق لا يمكن تسويته وديًا، يتم تسويته باللجوء إلى التحكيم، من هيئة مكونة من ثلاثة مُحَكَمين يجيدون الإنجليزية بطلاقة، بموجب قواعد الصلح والتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس". وكان هذا الشرط كافيًا بذاته فى الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ فى المستقبل بخصوص ذلك العقد، بما يرتب التزامًا عليهما بالامتناع عن إقامة الدعوى بالنزاع محل اتفاق التحكيم أمام القضاء، ولو خالف أحدهما ذلك الالتزام السلبى ورفع دعواه إلى محاكم الدولة ودفع أمامها الطرف الآخر بعدم قبول الدعوى قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى، وجب عليها – عملًا بالمادة 13(1) من قانون التحكيم المصرى - أن تحكم بعدم قبول الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا عليه إن التفت عن دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح، ويضحى النعى عليه على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت و د. محمد رجاء "نواب رئيس المحكمة". (20) الطعن رقم 3449 لسنة 78 القضائية (2،1) نقـض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . لمن كان خصماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول . (2) عدم…

