تحكيم " اتفاق التحكيم : ماهيته " .
الموجز
اتفاق التحكيم . شرط أو مشارطة . ماهيته . عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا . التراضى . ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم . جوهره . تلاقى إرادتين على اتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة أيًا كان أساسها . شرطه . تدخل فى المسائل التى يجوز بشأنها التحكيم وفقًا للمادة 11 من ق التحكيم .
القاعدة
النص فى المادة 10 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على أن " (1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. (2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين، وفى هذه الحالة يجب أن يُحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلًا"، يدل على أن جوهر اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، أنه عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، وأنه تراض بين طرفى علاقة قانونية معينة، وتلاقى إرادتيهما على اتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة، أيًا كان أساس تلك العلاقة القانونية، طالما أنها تدخل فى المسائل التى يجوز بشأنها التحكيم وفقًا للمادة 11 من ذات القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت و د. محمد رجاء "نواب رئيس المحكمة". (20) الطعن رقم 3449 لسنة 78 القضائية (2،1) نقـض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . لمن كان خصماً فى النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول . (2) عدم…

