نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع ، السبب المجهل ، تقديم الدليل".
الموجز
عــدم بـيـان الـطـاعــن بوجه النعى العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره فيه . مؤداه . نعى مجهل . أثره. غير مقبول.
القاعدة
الطاعن لم يبين بوجه النعى العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص وموضعه منه وأثره فى قضائه فإن هذا النعى على هذا النحو يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 5337 لسنة 86 ق جلسة الإثنين ( ب ) الموافق 15 من نوفمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت وياسر الشريف " نواب رئيس المحكمة " ومحمد ثابت عويضة ــــــــــــــــــــــــــــــ (1-3) شركات " بطلانها لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر " " عقد الشركة " " شركات الأشخاص: شركة التضامن " " شركات الواقع "…

