إثبات " طرق الإثبات : حجية المحررات الإلكترونية " .
الموجز
البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة اعتبارها من قبيل المحررات ذات الحجية . المادتان 1 فقره ب، 15 ق 15 لسنة ۲۰۰٤ .
القاعدة
مفاد النص فى الفقرة ب من المادة الأولى، والمادة 15 من القانون رقم 15 لسنة ۲۰۰٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن المشرع اعتبر أن البيانات التى تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وفى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ منصــور العشــرى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمـد خلــف، بهــاء صالــح، وليــد رستــم "نواب رئيس المحكمة"، ومحمـــد العبـــد. (13) الطعن رقم 1378 لسنة 88 القضائية (1) عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل " . انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال سنة واحدة دون سبب مشروع . أثره . لصاحب العمل فصله…

