إستيقاف . رجال السلطة العامة .
الموجز
تعريف الاستيقاف . مسوغاته . حق رجل السلطة العامة في الاستيقاف . سنده . المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
القاعدة
الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف و هو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً في موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن مشاهدة رجل الشرطة للمتهم يحمل مقطفاً و يقف أسفل الكوبرى في مكان مظلم يبيح للشرطى و هو المكلف بتفقد حالة الأمن أن يذهب إليه و يستوضحه أمره - صحيح في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وابراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى. (189) الطعن رقم 1044 لسنة 41 القضائية (أ، ب) إثبات. "معاينة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". ( أ ) طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة…

