عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل " .
الموجز
انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال سنة واحدة دون سبب مشروع . أثره . لصاحب العمل فصله . شرطه . إنذاره كتابياً بعد مضى عشرة أيام فى حالة الغياب المتقطع وخمسة أيام فى حالة الغياب المتصل . م69/4 ق 12 لسنة 2003 .
القاعدة
النص فى المادة 69 من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل يدل على أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضى خمسة أيام فى حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام فى حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ منصــور العشــرى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمـد خلــف، بهــاء صالــح، وليــد رستــم "نواب رئيس المحكمة"، ومحمـــد العبـــد. (13) الطعن رقم 1378 لسنة 88 القضائية (1) عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل " . انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال سنة واحدة دون سبب مشروع . أثره . لصاحب العمل فصله…

