دعوى " ماهيتها : شروط قبول الدعوى : الصفة " .
الموجز
الصفة فى الدعوى . شرط لقبولها والاستمرار فيها . مؤداه . وجوب رفعها من وعلى من له صفة فيها . انعدامها . أثره . عدم قبول الدعوى وامتناع المحاكم عن الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض .
القاعدة
الصفة فى الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن تُرفع ممن وعلى من له صفة فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت "نواب رئيس المحكمة"، وياسر بهاء الدين. (12) الطعن رقم 6466 لسنة 89 القضائية (1) دعوى " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها وتكييفها الصحيح المتفق مع مقصود الطلبات فيها . عدم الاعتداد بألفاظ صياغتها أو تقيدها بتكييف الخصوم . (2) تحكيم " حالات عزل المحكم : العزل الاتفاقى والعزل القضائى " .…

