سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نعى الطاعن بخطأ المحكمة لإدانته بالقابون رقم 6لسنة 2012 بشان تعديل قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 . رغم خلوه من جداول تبين نوع الأسلحة المحظور حيازتها او احرازها . غير صحيح. علة واساس ذك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 9125 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 26 من ديـسـمبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / علـــــــى سليمــــــــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالــــــــــد الجنــــــــدى ، أحمـــد كــمـال الــخــولــى ، عـبــد الـهــادي محـمـود نـــــواب رئــيــس المـحـكـمـة وخــــالـــد الـضــبـع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إثبات " بوجه عام ". حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن…

