إثبات ‘‘ البينة و القرائن ’’ . أعمال تجارية . حوالة ‘‘ حوالة الدين ’’.
الموجز
حوالة الدين بين تاجرين . اكتسابها الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما . جواز أثباتها بالبينة و القرائن .
القاعدة
حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما و يجوز إثباتها بالبينة و القرائن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1976 برئاسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وجميل الزيني. (237) الطعن رقم 621 لسنة 39 القضائية (1) بطلان. نقض "أسباب الطعن". النعي ببطلان الحكم بسبب عدم اطلاع الطاعن على مذكرة المطعون عليه. عدم بيان ما احتوته هذه المذكرة من دفاع حرم الطاعن من مناقشته وكان له أثر في الحكم. نعي غير مقبول. (2) التزام "حوالة الدين". محكمة الموضوع. حوالة الدين. جواز انعقادها باتفاق…

