مأمورو الضبط القضائي .
الموجز
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد وبقائها غير معروفة. لا يعيب الإجراءات
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 13972 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 6 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، محمد يحيى العشماوي ، د/ أحمد عثمان و محمد الحنفي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) استدلالات . قبض . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره…

