إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . شرطه : بيان العلة . الدفاع الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 9048 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 26 من ديـسـمبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / علـــــــى سليمــــــــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالــــــــــد الجنــــــــدى ، أحمـــد كــمـال الــخــولــى نـــائـبـــي رئـيـس المحـــكـمـة ، رامـــــي شـومـــان وخـــالـــد ســـويــلــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أمن دولة" الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون".حكم" بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إيراده الحكم المطعون فيه مؤدى كل…

