إجراءات المحاكمة . مواد مخدرة . محكمة الجنايات . "الإجراءات أمامها" . إثبات "إثبات بوجه عام" . حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض . "أسباب النقض . ما يقبل منها" . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" .
الموجز
إجراءات المحاكمة في الجنايات . وجوب اتخاذها في مواجهة المتهم ومحاميه .
القاعدة
من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي،و عبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي. (188) الطعن رقم 1042 لسنة 41 القضائية (أ، ب، ج) إجراءات المحاكمة. مواد مخدرة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه تسبيب معيب". نقض. "أسباب النقض. ما يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". (أ) إجراءات المحاكمة في الجنايات. وجوب اتخاذها في مواجهة المتهم ومحاميه. (ب) وجوب أبتناء الحكم على العناصر والأدلة المستمدة من…

