أمر على عريضة " التظلم منه " .
الموجز
الأوامر على عرائض . كيفية استصدارها . عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر جديد مسبب . حق ذوي الشأن فى التظلم منها أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . المواد 194 ، 195 ، 197 ، 199 مرافعات .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 194، 195، 197، 199 من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائـع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض، ويكون للخصم – الذي صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ د. حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمـير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله وأبو بكر أحمد إبراهيم "نواب رئيس المحكمـة". (11) الطعن رقم 282 لسنة 89 القضائية (1) معاهدات " معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية " . تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبى . الأصل فيه . تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ بدائرتها . المواد 296 ، 297 ، 298…

