شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى " .

الطعن
رقم ۲۸۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۱/۰۹⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۱۱

الموجز

تنفيذ أحكام المحكمين فى التحكيم التجارى الدولى . مناطه . استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة . شرطه . عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر . جواز التظلم من أمر رفض الطلب لنفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يومًا من صدوره . المواد 9، 56، 58 ق 27 لسنة 1994 .

القاعدة

تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقاً لنصوص المواد 9، 56، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجاريـاً دولياً – والذي يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتـها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من يناير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ د. حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمـير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله وأبو بكر أحمد إبراهيم "نواب رئيس المحكمـة". (11) الطعن رقم 282 لسنة 89 القضائية (1) معاهدات " معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية " . تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبى . الأصل فيه . تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ بدائرتها . المواد 296 ، 297 ، 298…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا