تحكيم " تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى " .
الموجز
تنفيذ أحكام المحكمين فى التحكيم التجارى الدولى . مناطه . استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة . شرطه . عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر . جواز التظلم من أمر رفض الطلب لنفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يومًا من صدوره . المواد 9، 56، 58 ق 27 لسنة 1994 .
القاعدة
تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقاً لنصوص المواد 9، 56، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجاريـاً دولياً – والذي يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتـها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ د. حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمـير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله وأبو بكر أحمد إبراهيم "نواب رئيس المحكمـة". (11) الطعن رقم 282 لسنة 89 القضائية (1) معاهدات " معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية " . تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبى . الأصل فيه . تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ بدائرتها . المواد 296 ، 297 ، 298…

