قانون " تفسير القانون " .
الموجز
النص القانونى الواضح لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته . علة ذلك .
القاعدة
أنه متى وردت عبارة النص القانونى واضحة جلية وبصيغة عامة مطلقة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عزالدين عبد الخالق، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوى وأحمد رمزى "نواب رئيس المحكمة". (10) الطعن رقم 3291 لسنة 70 القضائية (1) قانون " تفسير القانون " . النص القانونى الواضح لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته . علة ذلك . (2) تنفيذ " المطالبة بتسليم الصيغة التنفيذية الأولى للحكم " . إجازة المشرع اللجوء لقاضى الأمور الوقتية لتسليم الصورة التنفيذية…

