رسوم " ماهيتها ". ضرائب " ماهيتها ".
الموجز
الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً. ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .
القاعدة
الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 866 لسنة 81 ق جلسة الإثنين ( ب ) الموافق 18 من أكتوبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت إسماعيل برهان أمرالله ، ياسر الشريف " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)بطلان " بطلان الحكم : ما لا يؤدى إلى بطلان الأحكام ". نسخة الحكم الأصلية الموقعة من رئيس الجلسة . عدم إيداعها فى…

