قرار إدارى.
الموجز
القرار الإدارى الذى لا تختص به جهة القضاء العادى . ماهيته .
القاعدة
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 1700لسنة 74 القضائية جلسة الإثنين ( ب ) الموافق 8 من يوليه سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت اسماعيل برهان أمر الله " نواب رئيس المحكمة " ومحمد ثابت عويضة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية…

