بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى " " قفل الحساب الجارى " " قروض المصارف". فوائد " فوائد العمليات المصرفية ".
الموجز
القروض التى تعقدها المصارف اعتبارها بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وبالنسبة للمقترض كذلك مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص له القرض . مؤداه . خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد فى المادة 232 مدنى.
القاعدة
القروض التى تعقدها المصارف تعد بالنسبة لها عملاً تجارياً بطبيعته إعمالاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة القديم المنطبق ، وهو كذلك أيضاً بالنسبة للمقترض أياً كانت صفتة أو الغرض الذى خصص القرض من أجله وهو ما جرى عليه نص المادة 232 من القانون المدنى سالفة البيان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية فى الطعن رقم 10042 لسنة 85 ق جلسة الإثنين ( ب ) الموافق 8 من يوليه سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق " نـائب رئيـس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت اسماعــيــل برهـان أمر الله " نــواب رئـيـس الـمـحـكمة " ومـحـمــد ثابت عويضة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج : السبب المفتقر للدليل". التزام الخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون…

