أموال " أموال الدولة الخاصة " . بيع " بعض أنواع البيع : بيع أملاك الدولة الخاصة " .
الموجز
تمتع وحدات التعاون الإسكانى بتخفيض الثمن المقرر وقت البيع عند شرائها الأراضى المملوكة للدولة . شرطه . سبق تخصيص الأرض لها بطريق الممارسة . م 67 ، 86 من ق 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى . علة ذلك .
القاعدة
نص المادتين 67 ، 68 من القانون رقم 14/1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى يدل على أن تمتع وحدات التعاون الإسكانى بالتخفيض المنصوص عليه فى المادة 67 آنفة الذكر لا يكون إلا بعد تخصيص الأرض إليها ، وهو ما لا يكون إلا بطريق الممارسة باعتبارها من الجهات التى أباح القانون التصرف لها بهذا الطريقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / على عبد الرحمن بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد سعد عبد الرحمن، بدوى إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت والسيد إبراهيم صالح نواب رئيس المحكمة . ( 176 ) الطعن رقم 19750 لسنة 77 القضائية (1 - 3) أموال " أموال الدولة الخاصة " . بيع " بعض أنواع البيع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . (1) بيع أملاك الدولة الخاصة . عدم تمامه إلا…

