إثبات "بوجه عام" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 7848 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 26 من ديـسـمبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / علـــــــى سليمــــــــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالــــــــــد الجنــــــــدى ، أحمـــد كــمـال الــخــولــى ، عـبــد الـهــادي محـمـود نـــــواب رئــيــس المـحـكـمـة ويــاســيـن إسـمــاعـيـل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إثبات " شهود". محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ". حكم" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". عدم رسم القانون شكلا…

