إلتزام . " حوالة " . عقد . حجز . تنفيذ . محكمة الموضوع .
الموجز
حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقم المتعاقد الآخر بالتنفيذ . م 161 مدنى . حقه أيضا في توقيع الحجز التحفظى تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به . تقدير توافر شروط الحجز من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .
القاعدة
للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامة إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالا لنص المادة 161 من القانون المدنى ، إلا أن هذا الحق لا يحرمه - إن كان دائنا للمتعاقد الآخر - من استصدار أمر من القاضى المختص بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه إعمالا لنص المادتين 316 و 349 من قانون المرافعات ، وتقدير مدى تحقق وجود هذا الدين وتوافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيدا عن رقابة محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه سنة 1979 برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي. (327) الطعن رقم 440 لسنة 45 القضائية (1، 2) التزام. "حوالة". عقد. حجز. تنفيذ. محكمة الموضوع. (1) حوالة الدائن لحقه. الوفاء الحاصل من المدين المحيل قبل نفاذ الحوالة في حق المدين. أثره. براءة ذمة المدين. مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان. م 311 مدني. (2) حق…

