عمل . " أجر العامل " .
الموجز
تسكين العاملين بشركات القطاع العام . أساسه . مرتب العامل في 1964/6/30 . وجوب إضافة العلاوات التى حصل عليها بعد هذا التاريخ إلى أجره . اللائحة 3546 لسنة 1962 والقرار الجمهورى 2709 لسنة 1966 .
القاعدة
النص في المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 يدل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد رد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1964/7/1 ، و من ثم تكون المرتبات التى تتخذ أساسا لتسوية حالة هؤلاء العاملين هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها في 1964/6/30 ، و مقتضى هذا أن العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها و تضاف إليها . و لا يوثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل ، لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية و لا يغير من القواعد التى يجب أن تسرى عليها التسوية ذاتها . لما كان ذلك ، و كان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت القرار رقم 19 لسنة 1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية إعتبارا من 1965/1/1 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيه المطعون ضدهم في اقتضاء هذه العلاوة بدءا من ذلك التاريخ مع ردها إلى أول المربوط الفئات التى تمت تسوية حالتهم عليها ، يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش. (284) الطعن رقم 505 لسنة 46 القضائية عمل. "أجر العامل". تسكين العاملين بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل في 30/ 6/ 1964. وجوب إضافة العلاوات التي حصل عليها بعد هذا التاريخ إلى أجره. اللائحة 3546 لسنة 1962 والقرار الجمهوري 2709 لسنة 1966. النص في المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات…

