حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الجنايات. إثبات " بوجه عام " . نيابة عامة . محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۰۳۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.